و بين ما تضمن انها تعتد عدّة الأمة كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلّق الحرّ، المملوكة فاعتدّت بعض عدّتها منه ثمَّ أعتقت، فإنها تعتد عدّة المملوكة.
و يدل على هذا التفصيل صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي أيوب الخزاز، عن مهزم (مرازم- خ ئل)، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أمة تحت حرّ طلّقها على طهر بغير جماع تطليقة، ثمَّ أعتقت بعد ما طلّقها بثلاثين يوما و لم تنقض عدّتها (قال- خ ل ئل)، فقال: إذا أعتقت قبل ان تنقضي عدّتها اعتدّت عدّة الحرّة من اليوم الذي طلّقها فيه و له عليها الرجعة قبل انقضاء العدّة، فإن طلّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمَّ أعتقت قبل انقضاء عدّتها، فلا رجعة له عليها و عدّتها عدّة ____________ الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب العدد ج 15.
الوسائل باب 50 حديث 3 من أبواب العدد ج 15.
الوسائل باب 50 حديث 4 من أبواب العدد ج 15.
110 و عدّة الذميّة كالحرّة في الطلاق و الوفاة على الأشبه.
____________ الأمة.
قوله: «و عدّة الذميّة كالحرّة في الطلاق و الوفاة على الأشبه» هذا من (هو- خ) المشهور بين الأصحاب، بل قيل: انه موضع وفاق أيضا، لعموم الأدلّة المتناولة للمسألة و غيرها.
و يدلّ على أنها تعتد من الوفاة بأربعة أشهر و عشرا صريحا، ما رواه الكليني- في الصحيح- عن يعقوب السراج، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن نصرانيّة مات عنها زوجها و هو نصراني ما عدّتها؟
قال:
عدّة الحرّة المسلمة، أربعة أشهر و عشرا.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام