الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و نحوه روى أيضا- في الحسن- عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، لكنه قال في هذه الرواية: قلت في عدّتها ان أراد المسلم أن يتزوّجها يعني النصرانيّة إذا طلّقها النصراني؟

قال:

عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة و أربعون يوما قبل ان تسلم، قال: قلت له: فإن أسلمت بعد ما طلقها؟

فقال:

إذا أسلمت بعد ما طلّقها فان عدّتها عدّة المسلمة.

و قد ظهر من ذلك ان اعتدادها عدّة الوفاة بأربعة أشهر و عشرا لا إشكال فيه و انما الإشكال في عدّة الطلاق خاصّة إذا لم تسلم.

من دلالة الرواية الحسنة على انها تعتد عدّة الأمة و من قصورها عن تخصيص الأدلة من الكتاب و السنة المتضمّنة لاعتداد المطلّقة بثلاثة قروء، المتناولة بإطلاقها للمسلمة و غيرها.

____________ الوسائل باب 50 حديث 2 من أبواب العدد ج 15.

الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب العدد ج 15.

الوسائل باب 45 قطعة من حديث 1 من أبواب العدد ج 15 و الحديث طويل فراجع صدره و ذيله.

111 و تعتد الأمة من الوفاة بشهرين و خمسة أيام.

____________ و المسألة محل تردّد، و لا ريب أنّ اعتدادها عدّة المسلمة طريق الاحتياط.

قوله: «و تعتدّ الأمة من الوفاة بشهرين و خمسة أيام إلخ» اختلف الأصحاب في عدّة الأمة من وفاة زوجها، فقال المفيد، و أبو الصلاح، و ابن أبي عقيل، و سلّار إنها تعتد بشهرين و خمسة أيام على النصف من عدّة الحرّة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أولا.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.