و قال الصدوق في المقنع: و عدّة الأمة إذا توفّي عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيّام و روي ان عدّتها شهران و خمسة أيام - و أطلق.
و اختاره ابن إدريس، و قال: إنه لا فرق بين ان تكون الأمة المزوجة أم ولد لمولاها، أولا.
و قال الشيخ في النهاية: ان كانت أم ولد لمولاها فعدّتها مثل عدّة الحرّة أربعة أشهر و عشرة أيام، و ان كانت مملوكة ليست أم ولد، فعدّتها شهران و خمسة أيام.
و الى هذا القول ذهب المصنف (رحمه اللّه) و جمع من المتأخرين و هو المعتمد.
(لنا) على ان غير أم الولد تعتد بشهرين و خمسة أيّام ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران و خمسة أيام.
و في الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: عدّة الأمة إذا توفي عنها زوجها (فعدّتها- ئل)، شهران و خمسة أيام، و عدّة المطلّقة الّتي لا تحيض شهر و نصف و في معنى هاتين الروايتين أخبار كثيرة.
و (لنا) على ان الأمة إذا كانت أم ولد فزوّجها مولاها و مات زوجها تعتدّ ____________ تأتي عن قريب إن شاء اللّه.
____________ الوسائل باب 42 حديث 9 من أبواب العدد ج 15.
الوسائل باب 42 حديث 8 من أبواب العدد ج 15.
112 و لو كانت حاملا اعتدّت مع ذلك بالوضع.
و أم الولد تعتدّ من وفاة الزوج كالحرّة.
____________ من وفاته بأربعة أشهر و عشرا، ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إنّ الأمة و الحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة إلّا ان الحرّة تحدّ و الأمة لا تحد.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام