____________ الوسائل باب 43 حديث 3 من أبواب العدد ج 15.
الوسائل باب 43 صدر حديث 4 من أبواب العدد ج 15.
116..........
____________ جهة الحلّ و ليتميّز بذلك، الولد في النكاح، عن الولد بملك اليمين، و لا ريب في بطلانه.
اعلم ان المصنف (رحمه اللّه) عقد هذا العقد (المقصد- خ) لعدد الإماء، و الاستبراء و ذكر العدد خاصّة و لم يتعرض للاستبراء، و لعله اكتفى بما ذكره سابقا في كتاب التجارة الّا ان ذكره في عنوان المقصد و ترك التعرض له في التفصيل، غير جيّد.
و حيث قد ذكره المصنف في عنوان المقصد، فلا بأس بذكر شيء من أحكامه في هذا التعليق.
فنقول: المعروف من مذهب الأصحاب أن كلّ من ملك أمة بوجه من وجوه التمليك حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة، فإن تأخرت الحيضة و كانت في سن من تحيض، أستبرئها بخمسة و أربعين يوما.
و الأخبار الواردة بذلك كثيرة، لكنها مفروضة في الشراء و الاسترقاق و عدوّا الحكم إلى غيرها من الأسباب المملكة، للاشتراك في المقتضى.
و قصّر ابن إدريس في موضع من كتابه الحكم على مورد النص مطالبا بدليل التعدي، و هو في محلّه، لكنه وافق الأصحاب في موضع آخر منه فيرتفع الخلاف.
و يسقط الاستبراء في مواضع (أحدها) إذا أخبر الثقة باستبراء الأمة لما رواه الكليني- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه سألت عن الأمة إذا ابتاعها و هي طاهر و زعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت؟
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام