____________ الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب بيع الحيوان ج 13.
الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
الوسائل باب 7 مثل حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
118..........
____________ و في الحسن، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال في الجارية التي لم تطمث و لم تبلغ الحمل (الحبل- ئل) إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدّة، يقع عليها.
و مقتضى هاتين الروايتين و ما في معناهما انه لا يجب استبراء الصغيرة التي لا يحمل مثلها و ان تجاوز سنها التسع و لا يمكن حملها على ما دون التسع للتصريح في الروايتين بجواز وطئها من غير استبراء، و من نقص سنها عن التسع لا يجوز وطئها إجماعا.
و بما ذكرناه صرّح جدّي (قدّس سرّه) في المسالك، فإنه قال- بعد ان أورد هذه الروايات-: و في هذه الروايات المعتبرة دلالة على ان الأمة التي بلغت التسع و لم تحض، لا استبراء عليها و ليس فيها ما ينافي ذلك، و هي أيضا موافقة لحكمة الاستبراء، لان بنت العشر سنين و ما قاربها لا تحمل عادة فلا مقتضي لاستبرائها كالآيسة.
و (رابعها) ان تكون آيسة من المحيض، و يدلّ على سقوط استبرائها صريحا ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض، و إذا قعدت ما عدّتها؟
و ما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل ان تحيض؟
قال:
و إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدّة عليها.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام