الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

(و خامسها) ان تنتقل إليه و هي حائض فيكتفي بإكمال حيضها لقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي المتقدمة: (إذا طهرت فليمسها ان شاء).

____________ الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14 و زاد و التي تحيض فلا يقربها حتى تحيض و تطهر.

____________ الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.

راجع الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.

119 [تتمة] تتمة لا يجوز لمن طلّق رجعيّا ان يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، و هو ما يجب به الحدّ، و قيل: أدناه أن تؤذي أهله، و لا تخرج هي.

____________ و قال ابن إدريس: لا بد من استبرائها بعد هذا الحيض بقرءين، و هو ضعيف.

(و سادسها) ان يشتري الأمة و يعتقها ثمَّ يتزوّجها، فإنه يجوز وطؤها من غير استبراء، ذكره الشيخ و غيره.

و يدلّ عليه ما رواه الشيخ- في الصحيح-، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثمَّ يتزوّجها هل يقع عليها قبل ان يستبرئ رحمها؟

قال:

يستبرئ رحمها بحيضة، قلت: فان وقع عليها؟

قال:

لا بأس.

قوله: «تتمة: لا يجوز لمن طلّق رجعيا ان يخرج الزوجة من بيته إلخ» الأصل في هذه المسألة قوله تعالى لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ.

و اختلف في تفسير الفاحشة، فقيل إنها الزنا و المعنى الّا ان يزنين فيخرجن لإقامة الحدّ عليهن.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.