(و خامسها) ان تنتقل إليه و هي حائض فيكتفي بإكمال حيضها لقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي المتقدمة: (إذا طهرت فليمسها ان شاء).
____________ الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14 و زاد و التي تحيض فلا يقربها حتى تحيض و تطهر.
____________ الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
راجع الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
119 [تتمة] تتمة لا يجوز لمن طلّق رجعيّا ان يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، و هو ما يجب به الحدّ، و قيل: أدناه أن تؤذي أهله، و لا تخرج هي.
____________ و قال ابن إدريس: لا بد من استبرائها بعد هذا الحيض بقرءين، و هو ضعيف.
(و سادسها) ان يشتري الأمة و يعتقها ثمَّ يتزوّجها، فإنه يجوز وطؤها من غير استبراء، ذكره الشيخ و غيره.
و يدلّ عليه ما رواه الشيخ- في الصحيح-، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثمَّ يتزوّجها هل يقع عليها قبل ان يستبرئ رحمها؟
قال:
يستبرئ رحمها بحيضة، قلت: فان وقع عليها؟
قال:
لا بأس.
قوله: «تتمة: لا يجوز لمن طلّق رجعيا ان يخرج الزوجة من بيته إلخ» الأصل في هذه المسألة قوله تعالى لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ.
و اختلف في تفسير الفاحشة، فقيل إنها الزنا و المعنى الّا ان يزنين فيخرجن لإقامة الحدّ عليهن.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام