و في الطريق ضعف، و انما يعتبر ذلك حيث تتأدّى به الضرورة، و الّا جاز الخروج بمقدار ما تتأدّى به الضرورة من غير تقييد.
قوله: «و لا يلزم ذلك في البائن و لا المتوفّى عنها إلخ» هذا مذهب الأصحاب و يدلّ عليه أصالة البراءة السالمة عن معارضة الآية الشريفة لاختصاصها ____________ و هي قوله تعالى لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إلخ- النساء- 19.
الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 و فيه أو ثلاثة أشهر ان لم تحض.
____________ الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب العدد ج 15.
121..........
____________ بالعدة الرجعيّة كما يدل عليه قوله عزّ و جلّ في آخر الآية (لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً) يعني الرجعة.
و ما رواه الكليني- في الصحيح- عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن شيء من الطلاق؟
فقال:
إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها و تعتدّ حيث شاءت و لا نفقة لها، قال: قلت: أ ليس اللّه عزّ و جلّ يقول: لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ؟
قال:
فقال: انما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج و لا تخرج حتى تطلّق الثالثة، فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها.
و عن عبد اللّه بن سنان و معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة المتوفّى عنها زوجها تعتدّ في بيتها أو حيث شاءت؟
قال:
بل حيث شاءت ان عليّا (عليه السلام) لمّا توفّي عمر أتى أمّ كلثوم فانطلق بها إلى بيته.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام