الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و في الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة توفّي عنها زوجها اين تعتدّ، في بيت زوجها (تعتدّ- كا) أو حيث شاءت؟

قال (بلى- كا):

حيث شاءت ثمَّ قال: إنّ عليّا (عليه السلام) لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته.

و قد ورد في بعض الروايات ان المتوفى عنها لا تبيت في غير بيتها، و يجب ____________ و هو صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها اين تعتدّ؟

____________ الطلاق: 1.

الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب العدد ج 15.

الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب العدد ج 15.

الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب العدد ج 15.

122 و تعتدّ المطلّقة من حين الطلاق، حاضرا كان المطلّق أو غائبا إذا عرفت الوقت، و في الوفاة من حين يبلغها الخبر.

____________ حملها على الكراهة جمعا بين الأدلّة.

قوله: «و تعتد المطلّقة من حين الطلاق إلخ» ما اختاره المصنّف من الفرق بين المطلّق و المتوفّى بالنسبة إلى وقت اعتداد الزوجة، قول معظم الأصحاب، و عليه دلّت الأخبار الصحيحة.

اما ان المطلّقة تعتدّ من حين الطلاق، فيدل عليه روايات كثيرة (منها) ما رواه الكليني- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): إذا طلّق الرجل و هو غائب فليشهد على ذلك، فاذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها.

و في الحسن، عن زرارة و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال في الغائب إذا طلّق امرأته فإنها تعتدّ من اليوم الذي طلّقها.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.