و في الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يطلّق امرأته و هو غائب عنها من أي يوم تعتدّ به؟
فقال:
ان قامت لها بيّنة عدل انها طلّقت في يوم معلوم و تيقّنت، فلتعتدّ من يوم طلّقت.
و اما ان المتوفى عنها زوجها تعتدّ من حيث يبلغها الخبر، فيدل عليه روايات.
(منها) ما رواه الكليني- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ____________ قال: حيث شاءت و لا تبيت عن بيتها قال في الوسائل: أقول حمله الشيخ على الاستحباب- الوسائل باب 32 حديث 2 من أبواب العدد ج 15.
الوسائل باب 26 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 و تمامه: و ان لم تحفظ في أي يوم و في أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
____________ الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب العدد ج 15.
الوسائل باب 26 حديث 3 من أبواب العدد ج 15.
123..........
____________ (عليهما السلام) في الرجل يموت و تحته امرأة و هو غائب، قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته (موته- خ ل) و في الحسن عن زرارة، و محمّد بن مسلم، و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: في الغائب عنها زوجها إذا توفي؟
قال:
المتوفى عنها (زوجها- خ) تعتدّ من يوم يأتيها الخبر، لأنها تحدّ عليه (له- خ ل).
و في الحسن، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها، لأنها تريد ان تحدّ عليه (له- خ ل ئل).
و في المسألة أقوال أخر (منها) التسوية بينهما في الاعتداد من حين الموت و الطلاق إذا علمت الوقت، و الّا حين يبلغها و هو قول ابن الجنيد.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام