الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و قال الشيخ تفريعا على القول بوقوعه مجرّدا، الأولى أنه فسخ، لا طلاق و احتجّ له في المختلف بأنها فرقة عربت عن صريح الطلاق و نيّته، فكانت فسخا كسائر الفسوخ.

ثمَّ أجاب عنه بأنه لا استبعاد في مساواته للطلاق و قد دلّ الحديث عليه فيجب المصير إليه و هو كذلك، و لا ريب في ضعف هذا القول.

و يتفرع على هذا الخلاف عدّه في الطلقات الثلاثة المحرّمة، فعلى القول بأنه فسخ، لا يعدّ فيها و يجوز تجديد النكاح و الخلع من غير حصر و لا احتياج إلى محلّل في الثالث و على القول بأنه طلاق، يترتب عليه أحكام الطلاق.

قوله: «و ما صحّ أن يكون مهرا صحّ أن يكون فدية إلخ» قد تقدم في المهور ان كلّ ما يملكه المسلم من عين أو دين أو منفعة، يصحّ كونه مهرا بعد ان ____________ راجع الوسائل باب 3 حديث 4.

راجع الوسائل باب 3 حديث 2.

راجع الوسائل باب 3 حديث 3.

راجع الوسائل باب 5 حديث كل ذلك من كتاب الخلع ج 15.

132 و لا بدّ من تعيين الفدية وصفا أو إشارة.

____________ يكون متموّلا، فيصحّ أن يكون فدية في الخلع، و الا فقدر فدية في جانب الكثرة بما وصل إليها من مهر و غيره، بخلاف عوض المبارأة فإنه لا يجوز زيادته عمّا وصل إليها منه على ما سيجيء بيانه.

و يدل على عدم التقدير في عوض الخلع- مضافا إلى الإطلاقات و العمومات- ما رواه الكليني- في الحسن- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، و انما صارت المبارأة يؤخذ منها دون المهر، و المختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأن المختلعة تعتدي في الكلام و تتكلم بما لا يحل لها.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.