الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

الأخبار الكثيرة.

كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: المختلعة لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها، و اللّه لا أبر لك قسما، و لا أطيع لك آمرا، و لا اغتسل لك من جنابة، و لأوطئن فراشك، و لآذنن عليك بغير إذنك، و قد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فاذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها و كانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة، و قال: يكون الكلام من عندها يعني من غير أن تعلّم.

و حسنة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: المختلعة (التي- ئل) أن تقول لزوجها: اخلعني و انا أعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحلّ له ان يأخذ منها شيئا حتى تقول: و اللّه لا أبر لك قسما، و لا أطيع لك امرا، و لآذننّ في بيتك بغير إذنك و لا وطئنّ فراشك غيرك، فاذا فعلت ذلك من غير ان يعلّمها حلّ له ما أخذ منها و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها و كانت باينا بذلك و كان خاطبا من الخطاب.

____________ الوسائل باب 3 حديث 9 من كتاب الخلع ج 15 و للحديث ذيل فلاحظه و لا حظ ذيل الباب من الوسائل.

البقرة: 229.

الوسائل باب 1 حديث 3 من كتاب الخلع ج 15 و أورد ذيله في باب 3 حديث 2 منها.

الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب الخلع ج 15 و للحديث ذيل فلا حظ الكافي و التهذيب و الفقيه.

136 و لا يجب لو قالت: لا دخلن عليك من تكره، بل يستحبّ.

____________ و في رواية أخرى حسنة- محمّد بن مسلم- عن أبي جعفر (عليه السلام) إذا قالت المرأة لزوجه جملة لا أطيع لك امرا مفسرا، أو غير مفسر حلّ له ما أخذ منها و ليس له عليها رجعة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.