و حكى العلامة في المختلف، عن ابن حمزة انه قال: يجوز ان يطلقا الخلع ____________ الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب الخلع ج 15.
140..........
____________ و ان تقيّد المرأة بالرجوع فيما افتدت به، و الرجل بالرجوع في بضعها، فإن أطلق لم يكن لأحدهما الرجوع بحال الّا ان يرضى الآخر، و ان قيّدا لم يخلّ اما لزمتها العدّة أو لم تلزم، فان لزمتها جاز الرجوع ما لم تخرج من العدّة و ان خرجت منها أو لم يلزم العدّة لم يكن لهما الرجوع بحال الّا بعقد جديد و مهر مستأنف ثمَّ قال و نفى العلامة في آخر كلامه: انه لا بأس بهذا القول و هو جيّد.
اما جواز رجوعهما مع الإطلاق إذا تراضيا على ذلك، فيدل عليه قول أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (في صحيحة محمّد بن إسماعيل في المختلعة تبين منه): و ان شاءت ان يردّ إليها ما أخذ منها و تكون امرأته، فعلت.
و اما أنّ لها الرجوع في العدّة مطلقا مع اشتراط ذلك في العقد، فيدلّ عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: المبارأة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك و اتركني فتركها الّا انه يقول لها: فان ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك.
و هذه الرواية و ان كانت واردة في المبارأة الّا ان الظاهر تساوي المبارأة و الخلع في هذا الحكم، و مع ذلك فهو محلّ إشكال.
و لم أقف في هذا الباب على رواية يعتدّ بها سوى هاتين الروايتين فإثبات ما زاد على ما تضمّنتاه مشكل.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام