الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قال:

نعم.

و ما رواه الشيخ، عن إسماعيل الجعفي، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: المبارأة تطليقة بائن و ليس فيها رجعة.

و عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: المبارأة تطليقة بائن و ليس في شيء من ذلك رجعة.

____________ الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الخلع ج 15 و في الفقيه و الكافي كما في الوسائل هكذا.

روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: المبارأة ان تقول المرأة لزوجها لك ما عليك و اتركني فتركها الا انه يقول لها: ان ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك.

هكذا في النسخ و لكن في الكافي و التهذيب هكذا: تبين منه و ان شاءت ان يرد إليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت فقلت له قد روى إلخ.

الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الخلع ج 15 و لكن في الوسائل كما في التهذيب أيضا: الخلع تعليقة بائنة و ليس فيها رجعة، قال زرارة: لا يكون الّا على مثل موضع الطلاق إمّا طاهرا و اما حاملا بشهود.

____________ الوسائل باب 3 حديث 9 من كتاب الخلع ج 15.

الوسائل باب 9 حديث 2 من كتاب الخلع ج 5.

145 و الشرائط المعتبرة في الخالع و المختلعة مشترطة هنا.

____________ و عن حمران، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يتحدّث، قال: المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما، لأن العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها و من الزوج و عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: المبارأة تكون (تبين خ صا) من غير ان يتبعها الطلاق.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.