و في الحسن، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر عمّته أو خالته، قال: هو الظهار.
(و ثالثها) اضافة المحرّمات بالرضاع الى المحرّمات بالنسب في ذلك و هو مذهب الأكثر.
و يدلّ عليه قوله (عليه السلام)- في صحيحة زرارة المتقدّمة-: هو من كل ذي محرم و قوله في الرواية: (أم أو أخت أو عمة أو خالة) الظاهر انه وقع على سبيل التمثيل لا الحصر، لان بنت الأخ و بنت الأخت كذلك قطعا.
و استدل على هذا القول أيضا بقوله (عليه السلام): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، سواء جعلت (من) تعليليّة أو سببيّة، إذا المعنى يحرم لأجل الرضاع أو بسببه، ما يحرم لأجل النسب أو بسببه و التحريم في الظهار ثابت بسبب النسب، ____________ أورد صدره في باب 4 حديث 1 و ذيله في باب 2 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 511.
الوسائل باب 4 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15.
الوسائل باب 1 من أبواب الرضاع ج 14.
153 و لو قال كشعر أمّي أو يدلها لم يقع.
و قيل يقع برواية فيها ضعف.
____________ و يثبت بسبب الرضاع.
و يتوجه عليه ان التحريم بالظهار، سببه التشبيه بالنسب لا نفس النسب و لا يلزم من كون التشبيه بالنسب سببا في التحريم كون التشبيه بالرضاع سببا فيه.
(و رابعها) اضافة المحرّمات بالمصاهرة الى ذلك اختاره العلامة في المختلف و استدلّ عليه بالاشتراك في العلّة.
و هو استدلال ضعيف، لان هذه العلّة مستنبطة فلا عبرة بها.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام