الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة المتقدمة، فإنها تتناول المحرّمات بالنسب و المصاهرة و الرضاع، و هذا القول لا يخلو من قوّة. هذا كلّه فيمن يحرم مؤبّدا، اما من لا يحرم مؤبّدا كأخت الزوجة و بنت غير المدخول بها، فحكمها حكم الأجنبيّة إجماعا. قوله: «و لو قال: كشعر أمي أو يدها لم يقع إلخ» الأصحّ انه لا يقع بغير لفظ الظهر مطلقا، قصرا لما خالف الأصل على مورد النص و موضع الوفاق، و التفاتا إلى ان الظهار مشتق من الظهر فلا يصدق بدونه. و الى هذا القول ذهب السيد المرتضى في الانتصار مدّعيا عليه الإجماع و تبعه ابن إدريس، و ابن زهرة و جمع من الأصحاب. و القول بوقوع الظهار بذلك للشيخ (رحمه اللّه) و جماعة، و احتج عليه في الخلاف بإجماع الفرقة، و بأنه إذا قال ذلك و فعل ما يجب على المظاهر كان أحوط في استباحة الوطي، و إذا لم يفعل كان مفرّطا. و بما رواه سدير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يقول ____________ تقدمت آنفا فلاحظ. 154 و يشترط ان يسمع نطقه، شاهدا عدل. ____________ لامرأته: أنت عليّ كشعر أمي أو ككتفها أو كبطنها أو كرجلها؟ قال: ما عنى ان أراد به الظهار، فهو الظهار. و الجواب أمّا عن الإجماع فبالمنع منه في موضع النزاع خصوصا مع دعوى المرتضى، الإجماع على ما يقابله. و اما عن الاحتياط فبأنه معارض بأصالة البراءة. و اما عن الرواية فبأنها ضعيفة جدا باشتمال سندها على عدّة من الضعفاء فلا يجوز التعلق بها في إثبات هذا الحكم.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.