الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «و يشترط ان يسمع نطقه، شاهدا عدل» هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب، و ادّعى عليه ابن إدريس الإجماع.

و يدل عليه صحيحة الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: لا يكون الظهار إلّا على موضع الطلاق.

و حسنة حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا يكون ظهار في يمين و لا في إضرار و لا في غضب، و لا يكون ظهار الا على (في- ئل) طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

و يستفاد من هذه الرواية، الاكتفاء بإسلام الشاهدين الّا أنّ كلام ____________ هكذا في عدّة من النسخ لكن في التهذيب و الوسائل (أو ككفها).

سندها كما في التهذيب: محمّد بن علي بن محبوب، عن سهل بن زياد، عن غياث، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير.

لم نعثر عليها في الوسائل و لا في الكتب الحديثيّة نعم نقل فيه عن الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

الوسائل باب 2 حديث 3 من كتاب الظهار و لعل ما في الشرح سهو من الشارح قدّه أو من النساخ و اللّه العالم.

____________ الوسائل باب 9 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15.

الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15.

155 و في صحّته مع الشرط روايتان أشهرهما الصحّة.

____________ الأصحاب يعطي القطع باشتراط العدالة و لا بأس به.

قوله: «و في صحّته مع الشرط روايتان أشهرهما الصحّة» اختلف الأصحاب في صحّة الظهار المعلّق على الشرط، فذهب الصدوق في المقنع، و الشيخ، و جماعة إلى انه يقع عند وجود الشرط.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.