و عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا عن رجل، قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): اني قلت لامرأتي: أنت عليّ كظهر أمي ان خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال: ليس عليك شيء.
و عن ابن فضّال عمن أخبره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: لا يكون الظهار الّا على مثل موضع الطلاق.
و الجواب عن الأول أنا قد بيّنا الدليل على صحّة الظهار مع التعليق.
و عن الروايات بأنها ضعيفة السند فلا تصلح لمعارضة الأخبار الصحيحة الدالة على الصحّة مع التعليق، و اللّه أعلم.
قوله: «و لا يقع في يمين» المراد بوقوعه يمينا جعله جزاء على فعل أو ترك، قصدا للبعث (لبعث- خ) على الفعل أو الزجر عنه.
قيل: و هو مشارك للشرط في اللفظ و مفارق له في المعنى، لان المراد من الشرط مجرد التعليق، و من اليمين ما ذكر من البعث أو الزجر، و الفارق القصد.
و فيه نظر لان اليمين الواقع على هذا الوجه يسمّى شرطا لغة و عرفا، نعم هو شرط مخصوص، و انّما لم يقع الظهار إذا وقع يمينا للنهي عن اليمين بغير اللّه، و لقوله (عليه السلام) في حسنة حمران: (لا يكون ظهار في يمين).
قوله: «و لا في إضرار» أي و لا يقع الظهار إذا قصد به إضرار الزوجة، ____________ الوسائل باب 16 حديث 4 من كتاب الظهار ج 15.
الوسائل باب 16 حديث 3 من كتاب الظهار ج 15.
الوسائل باب 16 حديث 13 من كتاب الظهار ج 15.
راجع الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام