الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و في وقوعه بالمتمتّع بها قولان، أشبههما، الوقوع. ____________ (عليه السلام) انه سأله عن الظهار، فقال: يقول الرجل لامرأته و هي طاهر في غير جماع: أنت عليّ حرام كظهر أمي أو (أختي) و هو يريد بذلك الظهار. و ما رواه ابن بابويه، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال: و لا يكون الظهار الّا على موضع الطلاق. قوله: «و في اشتراط الدخول تردد، المروي الاشتراط» الأصحّ الاشتراط لصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها إيلاء و لا ظهار. و صحيحة فضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر من امرأته؟ قال (لي- ئل): لا يلزمه شيء و لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها. و قال المرتضى، و ابن إدريس: لا يشترط الدخول لا طلاق الآية، و هو جيّد على أصلهما من عمل العمل بخبر الواحد. قوله: «و في وقوعه بالمتمتع بها قولان أشبههما، الوقوع» القول بالوقوع ____________ قد ذكرنا قبل انا لم نعثر عليها في الوسائل لكن الظاهر انه اشتبه على الشارح (قدّس سرّه) فان الصدوق (ره) في باب الظهار من الفقيه قد نقل حديثا عن الفضيل بن يسار ثمَّ قال: و قال (عليه السلام): و لا يكون الظهار الّا على موضع الطلاق فتخيّل الشارح قدّه انه من تتمة الحديث، و الظاهر انه حديث مرسل و لذا نقله في الوسائل في باب 2 من كتاب الظهار عن الصدوق (ره) مرسلا فلا حظ الفقيه أول باب الظهار ج 3 طبع مكتبة الصدوق و اللّه العالم.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.