الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و الاملاك التزويج و عقد النكاح (مجمع البحرين).

____________ الوسائل باب 2 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15.

الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15.

الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15.

159 و كذا الموطوئة بالملك و المروي أنها كالحرّة.

____________ للمرتضى (رحمه اللّه) و جمع من الأصحاب تمسّكا بعموم الآية الشريفة فإنها تتناول الدائم و المستمتع بها.

و قال ابن بابويه، و ابن الجنيد، و ابن إدريس: لا يقع، و استدل له في المختلف بان الظهار حكم شرعيّ يقف على مورده و لم يثبت في نكاح المتعة مع أصالة الإباحة.

ثمَّ أجاب عنه بالمنع من عدم الثبوت بعد تناول العمومات له، و هو كذلك.

قوله: «و كذا الموطوءة بالملك و المروي أنها كالحرّة» الأصحّ أنها كالحرّة للأخبار الكثيرة الدالة عليه لصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: و سئل عن الظهار على الحرّة و الأمة؟

فقال:

نعم.

و موثقة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرّة و الأمة في هذا (ذا- ئل) سواء.

و حسنة حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام) في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلّهن جميعا بكلام واحد.

فقال:

عليه عشر كفارات.

و حسنة ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ظاهر من جاريته فقال: هي مثل ظهار الحرّة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.