الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قال:

لا قد بانت منه و ملكت نفسها و هي نصّ في الحكمين معا.

لكن الكليني روى هذه الرواية بعينها، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزّاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، و يزيد الكناسي مجهول.

و من المستبعد جدّا ان يروي أبو أيوب الخزاز هذه الرواية، عن بريد العجلي، و عن يزيد الكناسي، و لا يبعد أن يكون الصواب يزيد الكناسي كما في الكافي فتكون الرواية صحيحة، و اللّه أعلم.

و يدلّ على هذا القول أيضا، صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر امرأته ثمَّ طلّقها قبل ان يواقعها فبانت منه أ (هل- خ ل) عليه كفارة؟

قال:

لا.

وجه الدلالة تضمن الرواية سقوط الكفارة بالطلاق مع البينونة مطلقا، و هو يتناول العود إليها بعد ذلك و عدمه.

____________ و ليعلم ان أصحاب الرجال قد اختلفوا في ان بريدا هذا هل هو بريد الكناسي الذي ذكروا انه من أصحاب الصادق (عليه السلام) أو هو يزيد أبو خالد الكناسي الذي عدوّه من أصحاب الصادق ذهب كلّ الى قول فراجع تنقيح المقال للمحقّق المتتبع المامقاني (رحمه اللّه) ج 1 طبع الحجري.

في النسخة التي عندنا من الكافي جعل بريد بالباء بدلا من يزيد بالياء.

____________ الوسائل باب 10 حديث 2 من كتاب الظهار بالسند الثالث ج 15 و للحديث ذيل لا حظ باب 17 حديث 1 منه.

الوسائل باب 10 حديث 3 من كتاب الظهار ج 15.

165 [الثالثة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد]

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.