____________ الوسائل باب 10 حديث 9 من كتاب الظهار ج 15 ص و في هامش بعض النسخ التي عندنا: ما هذا لفظه: كذا نقله في المخ و لم أقف على هذه الرواية في كتابي الشيخ و لا في غيرهما- منه و لكن هي موجودة في التهذيب في باب حكم الإيلاء حديث 26 و قال عقيب نقلها: و هذا الخبر محمول على التقيّة لأنه مذهب قوم من المخالفين (انتهى).
166 و في رواية كفّارة، واحدة.
و كذا البحث لو كرّر ظهار الواحدة.
____________ (عليه السلام) عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟
قال:
يكفّر لكل واحدة كفارة و سأله عن رجل ظاهر من امرأته و جاريته ما عليه؟
قال:
عليه لكل واحدة كفارة.
و حسنة حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و (أو- ئل- كا) أبي الحسن (عليه السلام) في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهنّ كلّهنّ جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات.
و الرواية التي أشار إليها المصنّف، رواها الشيخ عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في رجل ظاهر من أربع نسوة، فقال: عليه كفارة واحدة.
و بمضمونها أفتى ابن الجنيد على ما نقل عنه، و هي قاصرة من حيث السند عن معارضة الأخبار المتقدمة.
و حملها الشيخ في كتابي الأخبار على أنّ المراد انها كفارة واحدة في الجنس، و هو بعيد، و لو صحّ سندها لأمكن حمل ما تضمّن التعدد على الاستحباب.
قوله: «و كذا البحث لو كرّر ظهار الواحدة» أي يلزمه بكلّ مرّة كفّارة.
و إطلاق العبارة يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين ان يتحد المجلس أو يتعدد، و لا بين ان تتحد المشبّه بها أو تختلف، و الى هذا التعميم ذهب الشيخ في النهاية و اتباعه.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام