و في المسألة أقوال أخر (منها) انه ان اختلف المشبّه به كأن ظاهر بامّه ثمَّ ____________ الوسائل باب 14 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15.
الوسائل باب 14 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15.
الوسائل باب 14 حديث 3 من كتاب الظهار ج 15.
167..........
____________ ظاهر بأخته مثلا، تعددت الكفارة، و ان اتحد المشبه به لم يتعدد الّا ان يتخلّل التكفير فيتعدد، اختاره ابن الجنيد (رحمه اللّه).
(و منها) التعدد مع التراخي مطلقا، و كذا مع التوالي ان لم يقصد بالثاني تأكيد الأول، اختاره الشيخ في المبسوط، و قال: انه إذا أراد بالتكرار، التأكيد لم يلزمه غير واحدة، بلا خلاف.
و اختلف كلام العلامة في المختلف في هذه المسألة، فحكم أوّلا بالتعدد مطلقا و قال: ان التأكيد غير المؤكّد ثمَّ قال في آخر كلامه: ان قول المبسوط لا بأس به.
و المعتمد التعدد مطلقا (لنا) ما رواه الشيخ- في الصحيح-، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل، ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أكثر، ما عليه؟
قال:
عليه مكان كلّ مرّة كفارة.
و في الصحيح، عن عبد اللّه بن المغيرة عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرّة؟
قال:
عليه خمس عشرة كفارة.
و ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات؟
قال:
يكفّر ثلاث مرّات.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام