و قد ورد في بعض الروايات أنّ من كرّر الظهار في مجلس واحد يلزمه ____________ أراد التأكيد أم لا- كذا في هامش بعض النسخ.
____________ الوسائل باب 13 حديث 3 من كتاب الظهار ج 15.
الوسائل باب 13 حديث 3 من كتاب الظهار ج 15.
الوسائل باب 13 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15.
168 [الرابعة يحرم الوطؤ قبل التكفير] (الرابعة) يحرم الوطؤ قبل التكفير، فلو وطئها عامدا لزمه كفّارتان، و لو كرّر لزمه بكل وطء كفّارة.
____________ كفارة واحدة، روى ذلك الشيخ في التهذيب، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي بصير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ظاهر من امرأته أربع مرّات في مجلس واحد؟
قال:
عليه كفارة واحدة.
و أجاب عنه بأنه محمول على ان المراد أنّ عليه كفارة واحدة في الجنس دون ان يكون المراد به مرّة واحدة غير المرّات الكثيرة.
و هو حمل بعيد، لكن الرواية ضعيفة السند ب(أبي بصير) مع ان رواية محمّد بن الحسين، عنه غير معهود، فلا يصلح لمعارضة الأخبار المعتبرة الدالّة على التعدد بذلك.
قوله: «الرابعة يحرم الوطء قبل التكفير إلخ» اما تحريم الوطء قبل التكفير فلا ريب فيه، و قد تقدم من الكتاب و السنة ما يدل عليه.
و اما انه إذا وطئ قبل التكفير عامدا يلزمه كفّارتان و لو كرّر لزمه بكلّ وطئ كفارة، فهو المعروف من مذهب الأصحاب.
و نقل عن ابن الجنيد انه حكم بالتعدد بذلك إذا كان فرض المظاهر، التكفير بالعتق أو الصيام، و عدمه إذا انتقل فرضه إلى الإطعام.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام