الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

أنت عليّ كظهر أمّي إن قربتك.

و القول الذي حكاه المصنف، عن بعض الأصحاب، للشيخ في النهاية، فإنه قال: و الضرب الثاني لا يجب فيه الكفارة إلا بعد ان يفعل ما شرط انه لا يفعله أو يواقعها هذا كلامه (رحمه اللّه).

و هو غير جيّد، إذ لا وجه لترتب الكفارة على الوقاع إذا لم يعلّق الظهار عليه.

و حمله المصنف (رحمه اللّه) على ما إذا كان الوطء هو الشرط، و على هذا الحمل ____________ الوسائل باب 16 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15.

171 [السادسة إذا عجز عن الكفارة] (السادسة) إذا عجز عن الكفارة قيل: يحرم وطؤها حتى يكفّر.

و قيل يتجزأ بالاستغفار، و هو أشبه.

____________ يستقيم الحكم، لكن عبارة الشيخ (رحمه اللّه) تأبى ذلك من حيث عطف الوقاع ب(أو) على فعل ما شرط انه لا يفعله، و الأمر في العبارة هيّن بعد وضوح الحكم.

قوله: «السادسة إذا عجز عن الكفّارة قيل: يحرم وطؤها حتى يكفّر إلخ» القول بالتحريم للشيخ و أكثر الأصحاب، و يدل عليه ان تحريم الوطء قبل التكفير ثابت بالكتاب و السنة، فيجب استمراره الى ان يقع التكفير.

و ما رواه الشيخ، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظّهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفّر به حرمت (حرم- خ) عليه ان يجامعها و فرّق بينهما الّا ان ترضى المرأة أن تكون معها و لا يجامعها.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.