الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و القول بالاجتزاء بالاستغفار، لابن إدريس و المصنف، و اختاره العلامة في المختلف و استدل عليه بأصالة براءة الذمة و اباحة الوطء، و ان إيجاب الكفارة مع العجز تكليف بغير المقدور فيكون مرفوعا.

و بما رواه الشيخ- في الموثّق- عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربّه و لينو (و ينوي- كا) ان لا يعود قبل ان يواقع ثمَّ ليواقع، و قد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، ____________ يعني حكم الشيخ في النهاية.

و هو قوله تعالى ❮‏وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا‏❯ المجادلة: 3.

____________ الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15.

172 [السابعة مدّة التربص] (السابعة) مدّة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة و عند انقضائها يضيّق عليه حتى يفيء أو يطلق.

____________ فاذا وجد السبيل الى ما يكفّر به يوما من الأيام فليكفر.

و لا يخفى ضعف هذه الأدلّة، و بالجملة فالرواية من الطرفين ضعيفة و المسألة محلّ تردّد، و لكن الذي يقتضيه الوقوف مع الأصل، و ظاهر الآية الشريفة المصير إلى الأوّل، و اللّه أعلم.

قوله: «السابعة مدّة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة إلخ» إذا صبرت المظاهرة على الزوج و لم ترافعه الى الحكم فلا اعتراض لأحد في ذلك، لان الحقّ لها فاذا رضيت بإسقاطه جاز، و ان لم تصبر و رافعته الى الحاكم خيّره بين العود و التكفير، و بين الطلاق، فان أبى عنهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره، فإذا انقضت المدة و لم يختر أحدهما حسبه و ضيّق عليه في المطعم و المشرب بان يمنعه ممّا زاد على ما يسدّ الرمق الى ان يختار أحد الأمرين، و لا يجبره على أحدهما عينا، بل يخيّره بينهما.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.