و هذه الأحكام مقطوع بها في كلام الأصحاب، و ظاهرهم أنها موضع وفاق و لم نقف لهم في ذلك على مستند.
سوى ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته، قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و الّا ترك ثلاثة أشهر، فإن فاء، و إلّا أوقف حتى يسأل أ لك حاجة في امرأتك أو تطلّقها، فان فاء فليس عليه شيء و هي امرأته، و ان طلّق واحدة فهو أملك برجعتها.
____________ الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب الكفارات ج 15 و تمامه: و ان تصدق و اطعم نفسه و عياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا و الا يجد ذلك فليستغفر ربه و ينوي ان لا يعود، فحسبه ذلك و اللّه كفارة.
____________ الوسائل باب 18 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15.
173..........
____________ و هذه الرواية قاصرة عن إفادة هذه الأحكام.
مع أنّها قاصرة من حيث السند باشتماله على وهب بن حفص، قال النجاشي انه كان واقفيّا، و باشتراك أبي بصير بين الثقة و الضعيف، و اللّه تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
____________ فإن سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن احمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير و في الوسائل: عن وهب بن حفص، و في تنقيح الرجال للمامقاني ج 3 ص 281: وهب بن حفص كذا في المدارك و الصحيح مصغرا (انتهى).
176 كتاب الإيلاء ____________ قوله: «كتاب الإيلاء» الإيلاء لغة مطلق الحلف، و شرعا حلف مخصوص، و هو الحلف على ترك وطء الزّوجة الدائمة المدخول بها، أربعة أشهر فصاعدا للإضرار بها.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام