الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «و لا ينعقد إلّا في إضرار إلخ» هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا و يدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي المتقدمة: (و الإيلاء ان يقول: و اللّه لا أجامعك كذا و كذا، و اللّه لأغيظنك ثمَّ يغاضبها).

و في رواية أبي الصباح الكناني: (الإيلاء ان يقول الرجل لامرأته: و اللّه لأغيظنك و لأسوئنك ثمَّ يهجرها و لا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء).

____________ الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الإيلاء ج 15.

الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الإيلاء ج 15.

الوسائل باب 9 قطعة من حديث 3 من كتاب الإيلاء ج 15.

178 و لا يقع (ينعقد- خ) حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.

و يعتبر في المولي، البلوغ و كمال العقل، و الاختيار و القصد.

و في المرأة الزوجيّة و الدخول.

____________ و في رواية السكوني: (ليس في الإصلاح إيلاء).

و على هذا فلو حلف لغير الإضرار بالزوجة وقع يمينا فيعتبر فيه ما يعتبر في مطلق اليمين.

قوله: «و لا ينعقد حتى يكون مطلقا أو أزيد من الأربعة الأشهر» هذا قول علمائنا اجمع و ذكر فخر المحققين ان ذلك مذهب الإماميّة، و الشافعيّة، و أبي حنيفة، و مالك لقوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

و يدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل آلى ان لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال: فقال:

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.