الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.

قوله: «و يعتبر في المولي البلوغ و كمال العقل، و الاختيار و القصد» قد عرفت ان الإيلاء يمين، فيعتبر في المولي، ما يعتبر في الحالف من البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد و هو موضع وفاق.

قوله: «و في المرأة الزوجية و الدخول» من شرط المولى بها، ان تكون زوجته (زوجة- خ)، فلا يقع بالمنكوحة بملك اليمين، لأن وطأها غير واجب، و القول الصادق (عليه السلام) في رواية أبي الصباح الكناني: (لا يقع الإيلاء الا على امرأة قد دخل بها زوجها).

____________ الوسائل باب 4 ذيل حديث 1 من كتاب الإيلاء ج 15.

البقرة: 226.

الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب الإيلاء ج 15.

الوسائل باب 6 حديث 2 من كتاب الإيلاء ج 15.

179 و في وقوعه بالمتمتع (بالمستمتع- خ) بها قولان، المروي انه لا يقع.

و إذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر، فإن أصرّ على الامتناع ثمَّ رافعته بعد المدّة خيّرة الحاكم بين الفئة و الطلاق، فان امتنع حبسه و ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتى يكفّر و يفيء أو يطلّق.

____________ و يدل على اعتبار الدخول بالمرأة- مضافا إلى هذه الرواية- ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) (و- ئل) أو عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها؟

قال:

لا يقع بها إيلاء و لا ظهار.

قوله: «و في وقوعه بالمستمتع (المتمتع- خ) بها تردد، المروي انه لا يقع»

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.