هذه الرواية رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها.
و بمضمونها أفتى الأكثر، و هو المعتمد.
قوله: «و إذا رافعته نظره الحاكم أربعة أشهر إلخ» إذا وقع الإيلاء، فإن صبرت الزوجة فلا بحث، و ان رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر لينظر في أمره، فإذا انقضت المدّة و رافعته خيّره الحاكم بين الفئة و الطلاق، فان طلّق خرج من حقّها و تقع الطلقة رجعيّة من هذه الجهة، و ان فاء لزمته الكفارة، فإن امتنع منهما حبسه الحاكم و ضيّق عليه في المأكل و المشرب حتى يفعل أحدهما.
و قد ورد بذلك- مضافا إلى ظاهر الآية الشريفة- روايات منها ما رواه ____________ لم نعثر عليها في الوسائل و لكن أوردها الشيخ في التهذيب في باب حكم الإيلاء حديث 23.
تقدّمت في أوّل كتاب الإيلاء.
____________ الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15.
البقرة: 226.
180..........
____________ ابن بابويه- في الصحيح- عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: أيّهما رجل آلى من امرأته و الإيلاء ان يقول:- و اللّه لا أجامعك كذا و كذا، و اللّه لأغيظنك ثمَّ يغاضبها (يغايظها- خ ل)- فإنه يتربص به أربعة أشهر ثمَّ يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف، فإذا (إن- خ ل) فاء- و هو أن يصالح أهله- فإنّ اللّه غفور رحيم، و ان لم يفيء أجبر على الطلاق و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف و ان كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ثمَّ يجبر، على ان يفيء أو يطلّق.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام