و ما رواه الشيخ- في الحسن-، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في الإيلاء: إذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته و لا يمسّها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة الأشهر، فإذا مضت الأربعة الأشهر وقف فاما ان يفيء فيمسّها، و اما ان يعزم على الطلاق فيخلّي عنها حتى إذا حاضت و تطهرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل ان يجامعها بشهادة عدلين، ثمَّ هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء.
«و هنا مباحث» (الأوّل) إذا وطأ المولي في مدة التربص- و هي الأربعة الأشهر- فقد حنث في يمينه و وجب عليه الكفّارة إجماعا نقله جماعة منهم المصنف في الشرائع.
و لو وطأها بعد المدّة لزمته الكفارة أيضا عند الأكثر و منهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع.
و يدل عليه صريحا ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن منصور، قال: ____________ قال في الشرائع: المسألة الثالثة إذا وطأ في مدّة التربص لزمته الكفارة إجماعا (انتهى).
____________ الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الإيلاء ج 15.
الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الإيلاء ج 15.
181..........
____________ سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته فمرّت أربعة أشهر، قال: يوقف، فان عزم الطلاق، بانت منه و عليها عدّة المطلقة، و الّا كفّر عن يمينه (يمينه- الفقيه) و أمسكها.
و قال الشيخ في المبسوط: إذا وطأها بعد المدّة لا كفّارة عليه.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام