الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من كتاب الإيلاء ج 15.
الوسائل باب 10 قطعة من حديث 1 من كتاب الظهار ج 15.
الوسائل باب 12 قطعة من حديث 3 من كتاب الظهار ج 15.
183 و لو ادعى الفئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه.
و هل يشترط في ضرب المدّة، المرافعة؟
قال الشيخ:
نعم، و الروايات مطلقة.
____________ قوله: «و لو ادعى الفئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه» انما كان القول قوله مع انه مدّع لتعذر إقامة البيّنة على ذلك أو تعسّرها، فلو لم يقبل قوله مع إمكان صدقه، للزم الحرج و الضرر.
و لرواية إسحاق بن عمّار، عن الصادق (عن أبيه- ئل) (عليه السلام) ان عليّا (عليه السلام) سئل عن المرأة تزعم ان زوجها لا يمسّها و يزعم انه يمسّها، قال: يحلف ثمَّ يترك.
قال في التحرير:
و لو حلف على الإصابة و طلّق و أراد الرجعة بدعوى الوطي الذي حلف عليه، فالأقرب انه لا يمكّن و كان القول قولها في نفي العدّة و الوطي على قياس الخصومات.
و هذا التفريع للشافعيّة، و هو لا يتم عندنا لاتفاق الأصحاب ظاهرا على اشتراط الدخول في صحّة الإيلاء، و مع ذلك فهو مشتمل على الجمع بين المتناقضين.
قوله: «و هل يشترط في ضرب المدّة، المرافعة إلخ» اختلف الأصحاب في ان مدّة التربص تحسب من حين المرافعة أو من حين الإيلاء، فذهب الأكثر و منهم الشيخان، و ابن إدريس، إلى انها من حين المرافعة.
و قال ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل: إنها من حين الإيلاء، و اختاره العلامة في المختلف و ولده في الشرح، و يظهر من المصنف الميل إليه، و هو المعتمد.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام