[المقصد الأول: في حصرها] الأول: في حصرها [تنقسم إلى مرتّبة، و مخيّرة] و تنقسم إلى مرتّبة، و مخيّرة، و ما يجتمع فيه الأمران، و كفارة الجمع.
[فالمرتبة: كفارة الظهار] فالمرتبة: كفارة الظهار، و هي عتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
الكفارات ____________ قوله: «و لنتبع ذلك بذلك الكفّارات إلخ» أجمع الأصحاب، على ان كفارة الظهار مرتبة، و القرآن الكريم ناطق بذلك، قال اللّه تعالى وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (إلى قوله) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ، ثمَّ قال فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً و هي نصّ في الترتيب.
و لا ينافي ذلك ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المظاهر، قال: عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
____________ لم نعثر عليها بهذا اللفظ، نعم أورد في الوسائل و الاستبصار ج 4 باب 1 حديث 3 من أبواب الكفارات ج 15 و لعل الشارح قده نقله بالمعنى و أورد في التهذيب في باب الكفّارات ما هو مثل ما نقله صدرا.
____________ المجادلة: 4.
186..........
____________ لأنا نجيب عنها بالحمل على ان المراد بها بيان ماهيّة الخصال الثلاثة (الثلاث- خ)، و يبقى الترتيب مستفادا من دليل آخر.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام