____________ النساء: 92.
الوسائل باب 10 قطعة من حديث 1 من أبواب الكفارة ج 15 و له صدر و ذيل فلاحظ.
الوسائل باب 29 قطعة من حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7.
188..........
____________ و في طريقها الحرث بن محمّد و هو مجهول.
و صحيحة هشام، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل وقع على اهله و هو يقضي شهر رمضان، قال: ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر، فلا شيء عليه، يصوم يوما بدله (بدل يوم- ئل)، و ان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين، فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك.
و هذه الرواية صحيحة السند لكنها انما تدل على وجوب الكفارة إذا وقع بعد العصر.
و قال ابنا (ابن- خ) بابويه: إنّها كفارة رمضان، و ربما كان مستندهما (مستنده- خ) ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فاتى النساء، قال عليه من الكفارة (مثل- خ)، على الذي أصاب في شهر رمضان، لأن ذلك اليوم عند اللّه من أيّام رمضان.
و حملها المصنف في المعتبر على الاستحباب.
و قال ابن أبي عقيل: ان الكفارة هنا غير واجبة، و مال إليه جدّي (قدّس سرّه) في المسالك و حمل الروايات المتضمنة للتكفير في القضاء على الاستحباب، و هو غير بعيد لان وقوع الاختلاف في وقتها و كميّتها قرينة على ذلك.
و يشهد له رواية عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سئل فإن نوى الصوم ثمَّ أفطر بعد ما زالت الشمس؟
قال:
قد أساء و ليس شيء عليه الّا قضاء
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام