و طريق الصّدوق (ره) الى محمّد بن عثمان العمري كما في المشيخة هكذا: و ما كان فيه عن محمّد بن عثمان العمري (قدّس اللّه روحه)، فقد رويته عن أبي و محمّد بن الحسن و محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن محمّد بن عثمان العمري (قدّس اللّه روحه). الفقيه باب ما يجب على من أفطر إلخ ذيل رقم 1892 ج 2 طبع مكتبة الصدوق و أورده في الوسائل أيضا نقلا بالمعنى في باب 10 من أبواب ما يمسك عن الصائم ج 7. فإنه (قدّس سرّه) كان وكيلا عن الحجّة (صلوات اللّه عليه) بلا شبهة و لا ريب خمسين سنة و ان شئت تفصيل هذا فراجع تنقيح المقال للمحقق المتتبع المامقاني ج 3. 191.......... ____________ الأكثر إلى انها كفارة كبرى مخيّرة. و نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في المسائل الموصليّة، أن النذر ان كان لصوم يوم، فافطره وجب عليه كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان، و ان كان لغير صوم فكفّارة يمين و اختاره المصنف (رحمه اللّه). و قال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه: كفارة النذر كفارة يمين، و أطلق. و اختاره العلامة في التحرير، و مال إليه جدي (قدّس سرّه) في المسالك و هو المعتمد. (لنا) ما رواه الشيخ- في الحسن- و ابن بابويه- في الصحيح- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا و لا يسمّيه، قال: ان سمّيت فهو ما سمّيت، و ان لم تسمّ شيئا فليس شيء، فان قلت: للّه عليّ فكفارة يمين.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام