الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

احتجّ القائلون بأنّها كبرى مخيّرة، بما رواه الشيخ، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من جعل اللّه عليه ان لا يركب محرّما (سماه- ئل) فركبه، قال: و لا أعلمه الّا (ان- خ) قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين (متتابعين- ئل)، أو ليطعم ستين مسكينا و هذه الرواية ضعيفة السند، فان راويها غير موثق و لا ممدوح.

نعم روى الكشي حديثا عنه انه قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إني لأدعو لك حتى اسمي دابّتك، و هذه الرواية لا تفيد مدحا، لأنها شهادة من ____________ حمدويه قال: حدثني يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام): أني لأدعو اللّه لك حتى اسمي دابتك أو قال: أدعو لدابتك و رجال ____________ الوسائل باب 2 حديث 5 من كتاب النذر ج 16.

الوسائل باب 23 حديث 7 من أبواب الكفارات ج 7.

192 و كفّارة خلف العهد على التردد أما كفارة خلف النذر ففيه قولان أشبههما أنها صغيرة.

____________ الممدوح لنفسه.

و العجب ان العلامة في المختلف، و ولده في الشرح، و الشهيد في الدروس، وصفوا هذه الرواية بالصحّة مع أنّ الحال في راويها كما ذكرناه، و لم نقف للقائلين بالتفصيل على دليل يعتدّ به.

(الثانية) في كفّارة خلف العهد، و قد ذهب الأكثر إلى أنها كبرى مخيّرة و قيل: إنّها كفارة يمين، و اختاره المصنف في الشرائع في كتاب النذور، و العلامة في جملة من كتبه.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.