احتجّ القائلون بأنّها كبرى مخيّرة، بما رواه الشيخ، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من جعل اللّه عليه ان لا يركب محرّما (سماه- ئل) فركبه، قال: و لا أعلمه الّا (ان- خ) قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين (متتابعين- ئل)، أو ليطعم ستين مسكينا و هذه الرواية ضعيفة السند، فان راويها غير موثق و لا ممدوح.
نعم روى الكشي حديثا عنه انه قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إني لأدعو لك حتى اسمي دابّتك، و هذه الرواية لا تفيد مدحا، لأنها شهادة من ____________ حمدويه قال: حدثني يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام): أني لأدعو اللّه لك حتى اسمي دابتك أو قال: أدعو لدابتك و رجال ____________ الوسائل باب 2 حديث 5 من كتاب النذر ج 16.
الوسائل باب 23 حديث 7 من أبواب الكفارات ج 7.
192 و كفّارة خلف العهد على التردد أما كفارة خلف النذر ففيه قولان أشبههما أنها صغيرة.
____________ الممدوح لنفسه.
و العجب ان العلامة في المختلف، و ولده في الشرح، و الشهيد في الدروس، وصفوا هذه الرواية بالصحّة مع أنّ الحال في راويها كما ذكرناه، و لم نقف للقائلين بالتفصيل على دليل يعتدّ به.
(الثانية) في كفّارة خلف العهد، و قد ذهب الأكثر إلى أنها كبرى مخيّرة و قيل: إنّها كفارة يمين، و اختاره المصنف في الشرائع في كتاب النذور، و العلامة في جملة من كتبه.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام