الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و الذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار، ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: من جعل عليه عهدا للّه و ميثاقه في أمر (للّه- فيه) طاعة، فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.

و عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته، عن رجل عاهد اللّه في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟

قال:

يعتق رقبة أو يتصدّق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين.

____________ الكشي طبع بمبئي.

و لعل وصفهم بالصحّة لأجل وجود ابن أبي عمير و جميل بن درّاج و هما من أصحاب الإجماع.

عبارة الشرائع هكذا: و كفارة المخالفة في العهد كفارة يمين و في رواية كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان و هي الأشهر (انتهى).

____________ الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب الكفارات ج 15.

الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15.

193 [ما فيه الأمران] و ما فيه الأمران: كفّارة اليمين، و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فان لم يجد صام ثلاثة أيّام متتابعات.

____________ و في الروايتين تصور من حيث السند لكن لا معارض لهما، و المسألة قويّة الاشكال و ان كان الأقرب ان كفارة العهد كفارة اليمين (يمين- خ ل)، تمسّكا بمقتضى الأصل، و نظرا إلى أن حكم العهد لا يخرج عن حكم النذر و اليمين، و قد ثبت ان كفارتهما واحدة و اللّه أعلم.

قوله: «و ما فيه الأمران كفارة اليمين إلخ»

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.