و الذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار، ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: من جعل عليه عهدا للّه و ميثاقه في أمر (للّه- فيه) طاعة، فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
و عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته، عن رجل عاهد اللّه في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟
قال:
يعتق رقبة أو يتصدّق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين.
____________ الكشي طبع بمبئي.
و لعل وصفهم بالصحّة لأجل وجود ابن أبي عمير و جميل بن درّاج و هما من أصحاب الإجماع.
عبارة الشرائع هكذا: و كفارة المخالفة في العهد كفارة يمين و في رواية كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان و هي الأشهر (انتهى).
____________ الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب الكفارات ج 15.
الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15.
193 [ما فيه الأمران] و ما فيه الأمران: كفّارة اليمين، و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فان لم يجد صام ثلاثة أيّام متتابعات.
____________ و في الروايتين تصور من حيث السند لكن لا معارض لهما، و المسألة قويّة الاشكال و ان كان الأقرب ان كفارة العهد كفارة اليمين (يمين- خ ل)، تمسّكا بمقتضى الأصل، و نظرا إلى أن حكم العهد لا يخرج عن حكم النذر و اليمين، و قد ثبت ان كفارتهما واحدة و اللّه أعلم.
قوله: «و ما فيه الأمران كفارة اليمين إلخ»
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام