الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

هذه الكفارة منصوصة في القرآن، قال اللّه عزّ و جلّ لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ، وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَيْمٰانَكُمْ.

و الظاهر ان المراد باللغو من الايمان ما وقع بغير قصد كما يدل عليه قوله تعالى (وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ) أي بتعقيدكم الأيمان و هو توثيقها بالقصد و النيّة.

و قوله تعالى (وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ)، قيل: إن المراد إذا حنثتم فحذف وقت المؤاخذة، لأنه كان معلوما عندهم أو بنكث، ما عقدتم فحذف المضاف.

و قوله (ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ)- أي المذكور- كفارة أيمانكم إذا حلفتم و حنثتم، فترك ذكر الحنث لوقوع العلم بأن الكفّارة انما تجب بالحنث في الحلف ____________ سند الاولى كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن إسماعيل، عن حفص بن عمر عن أبيه عن أبي نصر و سند الثانية كما فيه أيضا: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد العلوي (الكوكبي- خ ل) عن العمركي عن البرمكي عن علي بن جعفر.

____________ المائدة: 89.

194 [كفّارة الجمع]

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.