____________ الوسائل باب 7 حديث 3 من كتاب الايمان ج 16.
الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب الحيض ج 2.
196 و من تزوج امرأة في عدّتها فارقها و كفّر بخمسة أصواع من دقيق.
و من نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما، و الاستحباب في الكلّ أشبه.
____________ قوله: «و من تزوج امرأة في عدّتها فارقها و كفّر بخمسة أصواع من دقيق» هذا قول الشيخ في النهاية و اتباعه.
و استدلوا عليه برواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجا، قال: عليه الجلد و عليها الرجم لأنه قد تقدم بعلم و تقدمت هي بعلم، و كفارته- ان لم يقدم الى الامام- ان يتصدق بخمسة أصوع (أصيع- ئل) دقيقا.
و مورد الرواية كما ترى، (من تزوج بامرأة و لها زوج) لا (من تزوّج امرأة في عدّتها) و هي ضعيفة السند فلا يمكن التعلّق بها في إثبات حكم مخالف للأصل، و الأصل عدم الوجوب كما اختاره ابن إدريس و المصنّف، و أكثر من تأخّر عنه.
قوله: «و من نام عن عشاء الآخرة هي تجاوز نصف اللّيل إلخ» القول بوجوب هذه الكفّارة للشيخ، و المرتضى مدّعيا عليه الإجماع.
و استدلّ عليه الشيخ، بما رواه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عمن حدّثه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل نام عن العتمة فلم يقم الا بعد نصف اللّيل (انتصاف اللّيل- ئل)؟
قال:
يصليها و يصبح صائما.
____________ الذي وجدناه ما رواه الشيخ في التهذيب في باب زيادات النكاح حديث 139 عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة و لها زوج فقال: إذا لم يرفع الى الامام فعليه ان يتصدق إلخ.
و أورده في الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام