____________ لكونها مرسلة. الوسائل باب 31 قطعة من حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15. و نقل ابن داود في رجاله عن الفهرست عن محمّد بن بابويه ان كتابه موضوع (تنقيح المقال ج 1 ص 391). 198 و في نتفه في المصاب كفارة يمين، و كذا في خدش وجهها. و كذا في شقّ الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته. [الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه] (الثالثة) من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدّق بإطعام المسكين مدّين من طعام، فان عجز عنه، تصدّق بما استطاع، فان عجز استغفر اللّه. ____________ قوله: «و في نتفه في المصاب كفّارة يمين و كذا في خدش وجهها» المستند في ذلك رواية خالد بن سدير المتقدمة و قد عرفت انها قاصرة عن إثبات هذا الحكم. قوله: «و كذا في شق الرجل إلخ» يدل على ذلك قوله (عليه السلام) في رواية خالد بن سدير: (و إذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، و لا صلاة لهما حتى يكفّرا و يتوبا من ذلك. و قد عرفت حال الرواية، و الأقوى عدم وجوب التكفير هنا أيضا. قوله: «الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق إلخ» هذه الاحكام ذكرها المصنف و جمع من الأصحاب، و لم أقف لها على مستند. نعم روى ابن بابويه، عن محمّد بن منصور انه سأل موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن رجل نذر صياما فثقل عليه الصوم (الصيام عليه- ئل)، قال: يصدّق (يتصدّق- ئل) لكل يوم بمد من حنطة و في طريق هذه محمّد بن سنان و هو ضعيف. ____________ فان طريق الصدوق اليه كما في مشيخة الفقيه هكذا: و ما كان فيه، عن محمّد بن منصور فقد رويته، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن أبي الصهبان عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن منصور.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام