الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ الوسائل باب 31 قطعة من حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15.

الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب النذر ج 16.

199 [المقصد الثاني: في خصال الكفّارة] المقصد الثاني: في خصال الكفّارة و هي: العتق، و الإطعام، و الكسوة، و الصيام.

[أما العتق] أما العتق فيتعيّن على الواجد في المرتبة، و يتحقق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان الابتياع.

و لا بدّ من كونها مؤمنة أي مسلمة.

____________ و روى الشيخ و ابن بابويه أيضا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يجعل عليه صياما في نذر و لا يقوى (فلا يقوى- ئل)، قال: يعطي من يصوم عنه (في- ئل) لكل يوم مدّين.

و هذه الرواية قاصرة من حيث السند أيضا، و المطابق لمقتضى الأصل سقوط المنذور مع العجز عنه مطلقا و عدم وجوب غيره، و الواجب، المصير إلى ذلك الى ان يثبت دليل الوجوب.

قوله: «المقصد الثاني في خصال الكفارة إلخ» المراد بخصال الكفارة، خصال الكفارات الواجبة عند المصنف، المذكورة في هذا الباب، فلا يرد أن للكفارة خصالا غير هذه الأربع كالشاة، و البدنة في كفارات الحج، و الدينار و نصفه و ربعه في كفارة الحيض.

قوله: «اما العتق فيتعيّن على الواجد في المرتبة إلخ» لا ريب في ذلك، لصدق الوجدان لغة، و عرفا بكلّ من الأمرين، كما ان وجدان الماء، المقتضي لعدم تسويغ التيمّم، يتحقق بذلك.

و يعتبر في الرقبة و ثمنها أن تكون فاضلة عن مستثنيات الدين كما سيجيء بيانه.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.