____________ و السند كما في التهذيب هكذا: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة.
____________ النساء: 92.
البقرة: 267.
الوسائل باب 17 حديث 5 من كتاب العتق ج 16.
الوسائل باب 7 صدر نحو حديث 6 من أبواب الكفارات بالطريق الثاني ج 15.
201 و ان تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها.
____________ اما الإيمان بالمعنى الأخصّ، و هو السلام مع الاعتراف بإمامة الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام)، فقد قطع الأكثر بعدم اعتباره تمسّكا بالإطلاق.
و يؤيّده صحيحة الحلبي، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرقبة تعتق من المستضعفين؟
قال:
نعم.
و ربما قيل: باشتراطه إمّا لان الإسلام لا يتحقق بدونه، أو لدلالة النهي عن إنفاق الخبيث عليه، و هما ضعيفان.
و الأجود عدم اجزاء الصغير في كفّارة القتل، اما في غيره فيجزي.
و يدل على الحكمين- مضافا إلى حسنة معمر بن يحيى المتقدمة- صحيحة محمد الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يجوز في القتل الّا رجل، و يجوز في الظهار و كفارة اليمين صبيّ.
و يتحقّق الإسلام في الصغير- ان اعتبرناه- بتبعيته لأبويه أو لأحدهما و لا يحكم بتبعيته للسبابي في ذلك و ان انفرد عن أبويه.
و قال الشيخ في المبسوط بأنه يتبع السابي، و اختاره في الدروس.
و هو غير واضح المأخذ، لكن ينبغي الحكم بطهارته تمسّكا بمقتضى الأصل، و استصحاب النجاسة، غير كاف في إثباتها، لأن الحكم بدوام ما ثبت، يحتاج إلى دليل، و لأنّ العمدة في إثبات نجاسة الصبي المتولد من الكافر، الإجماع، و هو انما انعقد على النجاسة قبل السبي لا بعده.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام