و هذه الرواية و ان كانت حسنة بواسطة إبراهيم بن هاشم لكنها لا تقصر عن الصحيح كما بيّناه غير مرّة.
و في المسألة قولان آخران (أحدهما) أنّ الآبق ان لم يعرف خبره لم يجز عتقه ____________ الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب الكفّارات ج 15 و فيه ان هشام أدين (أديم- خ ل) (اذين- خ ل) (أذينة- خ ل).
الوسائل باب 48 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ثمَّ قال: قال أبو هاشم و كان سألني محضر بن عامر القمي ان أسأله عن ذلك.
204 و أم الولد.
و اما الصيام فيتعيّن مع العجز عن العتق في المرتبة.
____________ عن الكفارة ذهب إليه الشيخ في الخلاف، و استدلّ عليه بان الكفارة وجوبها متيقن و حياة العبد مشكوك فيها، فلا يسقط المتيقن بالمشكوك فيه.
(و ثانيهما) ان الآبق ان ظن حياته أجزأ عتقه، و ان ظن موته أو شكّ في حياته و موته لم يجز عتقه ذهب إليه العلامة في المختلف، و استدل عليه بان الأصل بقاء تحريم الظهار حتى يثبت المزيل ظنّا أو علما و المزيل هو العتق المصادف للمحلّ القابل له و لم يحصل الظن بذلك، و لا العلم فيبقى في عهدة التحريم.
و جوابه ان النصّ الصحيح دالّ على إجزاء عتقه عن الكفارة فيتعيّن المصير اليه خصوصا مع مطابقته لمقتضى الأصل و اعتضاده بعمل الأصحاب حتى أن ابن إدريس قال في سرائره: أخبار أصحابنا المتواترة عن الأئمة الطاهرة، و إجماعهم منعقد على ان العبد الغائب يجوز عتقه في الكفارة إذا لم يعلم منه موت.
قوله: «و أم الولد»
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام