الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و حسنة جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال: في كفارة الظهار، ان الحرّ و المملوك سواء، غير أنّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفارة و ليس عليه عتق، و لا صدقة، (و- خ) انما عليه صيام شهر.

____________ قال اللّه تعالى وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلّٰا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلّٰا أَنْ يَصَّدَّقُوا (إلى ان قال تعالى) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ الآية- النساء: 92.

____________ راجع الوسائل باب 10 من أبواب الكفّارات ج 15 و باب 10 حديث 4 من أبواب القصاص في النفس ج 19.

الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15.

الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15.

207 و إذا صام الحرّ شهرا و من الثاني شيئا و لو يوما أتم، و لو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض، و النفاس، و الاغماء، و المرض، و الجنون.

____________ و قال أبو الصلاح، و ابن إدريس، و ابن زهرة: العبد في الظهار كالحرّ لعموم الآية.

و جوابه ان العموم مخصوص بما أوردناه من الأخبار، مع ان الظاهر تعلّق الخطاب فيها بالاحرار لورود الأمر فيها بتحرير الرقبة، و الإطعام، فلا تكون متناولة للمماليك.

قوله: «و إذا صام الحرّ شهرا و من الثاني و لو يوما أتمّ إلخ» تضمّنت العبارة مسألتين (إحداهما) أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين في كفارة إذا صام شهرا و من الثاني شيئا و لو يوما ثمَّ أفطر لغير عذر بنى على صومه من غير استيناف.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.