الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قال في المنتهى:

و نحن نمنع ذلك لما ثبت في حديث الحلبي الصحيح عن الصادق (عليه السلام): ان حدّ التتابع أن يصوم شهرا و يصوم من الآخر أيّاما أو شيئا منه،- و حينئذ لا يتوجّه الخطاب الى المكلّف- قال: و قول الصادق (عليه السلام) أولى بالاتباع من قول ابن إدريس.

و الأصحّ جواز التفريق لتحقق المتابعة و الا لم يجز البناء معه و هو باطل إجماعا.

(الثانية) ان من أفطر قبل ان يصوم من الثاني شيئا لغير عذر، استأنف الصوم، و هو قول علماء الإسلام، قاله في المنتهى، لأنه لم يأت بالمأمور به، إذ هو صوم شهرين متتابعين و لم يفعل، فلا يخرج عن العهدة.

و لو أفطر و الحال هذه لعذر، كالحيض، و النفاس، و الاغماء، و المرض، و السفر الضروري، و الجنون، بنى عند زواله.

و الظاهر انه لا خلاف في هذا الحكم أيضا و يدل عليه روايات (منها) ____________ تقدّم آنفا فراجع.

____________ الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ج 7.

209 [أما الإطعام] و أما الإطعام فيتعيّن في المرتّبة مع العجز عن الصيام.

____________ ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا و مرض، قال: يبني عليه، اللّه حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت و أفطرت أيّام حيضها، قال: تقضيها، قلت: فإنها قضتها ثمَّ يئست من المحيض، قال: لا تعيدها أجزأها ذلك.

و في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحو ذلك.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.