و يدلّ عليه قول الصادق (عليه السلام)- في صحيحة ابن سنان الواردة- في كفارة قتل الخطأ: (فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدّا مدّا).
و في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه في كفارة شهر رمضان: (عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مدّ).
و متى ثبت الاكتفاء بالمدّ في هذين الموضعين ثبت في غيرهما، إذ لا قائل بالفصل.
و القول بوجوب إطعام المدّين للشيخ (رحمه اللّه) و جماعة، و احتج عليه في الخلاف بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
و يمكن ان يستدل له أيضا بما رواه، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)- في كفارة الظهار- قال: تصدّق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين مدّين مدّين.
لكن الرواية قاصرة باشتراك أبي بصير بين الثقة و غيره.
و يمكن حملها على الاستحباب أو القول بوجوب المدّين في الظهار خاصّة قصرا للحكم على مورد النص الّا أنّ ذلك يتوقف على وضوح السند.
____________ الوسائل باب 10 قطعة من حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 و فيه (فان أخطأ).
الوسائل باب 8 قطعة من حديث 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 و فيه بإحدى الطرق مدّ بمد النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و بطريقين آخرين مدّ مثل الذي صنع رسول اللّه (صلّى اللّٰه عليه و آله).
____________ الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب الكفارات ج 15.
211 و لا يجزي إعطائه لما دون العدد.
و لا يجوز التكرار من الكفّارة الواحدة مع التمكن، و يجوز مع التعذر.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام