[مسائل] مسائل [الأولى كسوة الفقير ثوبان مع القدرة] (الأولى) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة، و في رواية، يجزي الثوب الواحد و هو أشبه.
____________ أما إجزاء إطعام الصغار مطلقا، عملا بالإطلاق أو عدم اجزائهم كذلك، لانصراف اللفظ إلى الكبار، لان ذلك هو المتبادر من الإطلاق، و المسألة محلّ إشكال.
و اعلم ان المصنف (رحمه اللّه) لم يتعرض هنا لبيان مستحق الكفارة و قد عرفت انه المسكين، و مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم ان المسكين هو الفقير الذي لا يسأل، فإنه (عليه السلام) قال فيها: الفقير الذي لا يسأل، و المسكين الذي هو اجهد منه الذي يسأل.
و الظاهر ان المراد ب(الذي يسأل) من يكون من شأنه ذلك، و لا يجزي الدفع إلى غيره، و ان كان فقيرا، و دعوى دخول أحدهما في الآخر مع الانفراد، غير ثابتة.
و هل يشترط في المستحق الإيمان؟
قيل: لا و اختاره المصنف في الشرائع و قيل: نعم و اختاره العلامة في القواعد و التحرير، و هو أحوط غالبا و ان كان التمسك بإطلاق اللفظ يقتضي المصير إلى الأوّل.
اما العدالة فغير معتبرة قطعا، و ربما ظهر من كلام ابن إدريس اشتراطها أيضا و هو ضعيف.
قوله: «مسائل الأولى كسوة الفقير ثوبان إلخ» القول باعتبار الثوبين في الكسوة مع القدرة، للشيخ في النهاية، و قال: إن من لم يقدر على الثوبين جاز له ان يقتصر على الثوب الواحد.
و أطلق المفيد و جماعة اعتبار الثوبين.
____________ الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام