الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و استدلوا عليه بما رواه الشيخ، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من عتق أو ____________ سندها كما في باب الزيادات من صوم التهذيب حديث 12 هكذا: سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار و عبد الجبار بن المبارك، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد اللّه بن سنان (مسكان- خ ل)، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)- و في الاستبصار ج 2 ص 97: عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي بصير و سماعة بن مهران قالا إلخ.

____________ الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ج 7.

219 [الرابعة يشترط في المكفّر، البلوغ و كمال العقل و الايمان] (الرابعة) يشترط في المكفّر، البلوغ و كمال العقل و الايمان.

____________ صوم، أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل، أو غير ذلك ممّا تجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفّر به حرمت (حرم- خ) عليه ان يجامعها و فرّق بينهما الّا ان ترضى المرأة ان تكون معها و لا يجامعها.

و عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شيء من كفّارة اليمين (إلى ان قال): قلت فإن (أنه- خ ل) عجز عن ذلك؟

قال:

(يستغفر اللّه- خ ل) فليستغفر اللّه عزّ و جلّ و لا يعود.

و في الروايتين قصور من حيث السند الّا ان مضمونها لا نعلم فيه مخالفا.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.