و ينبغي القطع بعدم اعتبار التعيين مع اتحاد الكفارة.
و نقل الشيخ في الخلاف، الإجماع على عدم الاعتبار التعيين مع اتحاد جنس السبب و الاكتفاء بالقربة.
و قال الشهيد في الشرح: انه لا يعرف لأحد من الفقهاء قولا باشتراط التعيين فيه.
و الذي يقتضيه النظر، عدم الفرق بين المتحد و المختلف في عدم اعتبار تعيين مطلقا كما هو مقتضى الأصل، و أنّ للمكلّف صرف ما اتى به الى أيّ الافراد شاء ممّا في ذمته، و ان كان التعيين مع التعدد اولى و أحوط و اللّه أعلم.
222 كتاب اللعان و النظر في أمور أربعة: [الأوّل: السبب و هو أمران] الأوّل: السبب و هو أمران: [الأول قذف الزوجة بالزنا] الأول: قذف الزوجة بالزنا مع ادّعاء المشاهدة و عدم البيّنة.
____________ قوله: «كتاب اللعان» اللعان لغة، الطرد و الابعاد، قال في القاموس: لعنه كمنعه، طرده و أبعده فهو لعين و ملعون، و الاسم اللعان ثمَّ قال: و التلاعن، التشاتم، و لا عن امرأته لعانا و ملاعنة و تلاعنا، و التعنا لعن بعض بعضا.
و شرعا المباهلة (الملاعنة- خ ل) بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم.
قوله: «الأوّل السبب و هو أمران قذف الزوجة إلخ» المعروف من مذهب الأصحاب، أنّ قذف الزوجة على هذا الوجه سبب في اللعان، و القرآن الكريم ناطق بذلك قال اللّه تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ الآية، و الاخبار الواردة به مستفيضة.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام