الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ النور: 6.

راجع الوسائل كتاب اللّعان باب 2- 5 ج 15 ص 594.

223..........

____________ و نقل عن الصدوق في المقنع انه قال: و لا يكون اللعان إلّا لنفي الولد، فلو أن رجلا قذف زوجته و لم ينكر ولدها لم يلاعنها، و لكن يضرب حد القاذف ثمانين جلدة، و هو ضعيف.

و اشترط المصنف و غيره في ثبوت اللعان بالقذف دعوى المشاهدة و عدم البيّنة.

و يدل على الثاني قوله عزّ و جلّ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ خصّ سبحانه و تعالى اللعان بهذه الصورة و لا يثبت في غيرها الّا بدليل.

و على الأوّل روايات (منها) ما رواه الشيخ- في الحسن-، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزني بها.

و في الحسن، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن رجل (الرجل- ئل) يفتري على امرأته؟

قال:

يجلّد ثمَّ يخلّى بينهما و لا يلاعنها حتى يقول: أشهد أني رأيتك تفعلين كذا و كذا.

و يستفاد من هذا الشرط سقوط اللعان في حق الأعمى بالقذف لتعذر المشاهدة، و يثبت في حقّه لنفي الولد.

و يستفاد منه أيضا انه لو حصل العلم بزنا الزوجة بالشياع أو الخبر المحقوق بالقرائن لم يقع اللعان لانتفاء شرطه، و هو دعوى المشاهدة.

و يظهر من جدّي (قدّس سرّه) في الشرح، الميل إلى وقوع اللعان مع دعوى العلم بالزنا و ان كان بغير المشاهدة.

____________ النور: 6.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.