الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

الوسائل باب 4 حديث 4 من كتاب اللعان ج 15.

الوسائل باب 4 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15.

224 و لا يثبت لو قذفها في عدّة بائنة و يثبت لو قذفها في رجعيّة.

[الثاني إنكار من ولد على فراشه] الثاني: إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدامن زوجة موطوئة بالعقد الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل، و كذا لو أنكره بعد فراقها و لم يتزوّج أو بعد أن تزوّجت و ولدت لأقلّ من ستّة أشهر منذ دخل الثاني.

[الثاني: في الشرائط] الثاني: في الشرائط.

و يعتبر في الملاعن، البلوغ و كمال العقل.

____________ و هو مشكل، التصريح في الروايتين الحسنتين باعتبار دعوى المشاهدة، و جاز ان يقع التعبد باللعان مع المشاهدة، و لا يقع بدونها و ان فرض حصول العلم، فإن الوظائف الشرعيّة انما تستفاد من الشارع.

قوله: «و لا يثبت لو قذفها في عدّة بائنة إلخ» الوجه ان المعتدّة رجعيّة، زوجة فيتناولها قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ بخلاف البائن فإنها أجنبيّة.

قوله: «الثاني إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر إلخ» إذا ولدت الزوجة الدائمة ولدا، فإن أمكن كونه منه وجب عليه الحاقه به و حرم عليه نفيه، لان الولد للفراش.

و ان علم انتفائه عنه فامّا ان ينتفي ظاهرا بان تلده لأقلّ من ستة أشهر من حين الوطي أو بعد مضي أقصى مدّة الحمل منه، فالأمر فيه ظاهر، فإنه ينتفي بغير لعان، أو لا ينتفي كذلك مع علمه بانتفائه، فيجب عليه حينئذ نفيه باللعان، و سيجيء تفصيل ذلك.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.